أقيم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وأعتق عليه العبد إن كان
ذا يسار ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " .
( 18857 ) 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد بين رجلين ، فقال أحدهما :
أعتقه عمدا ، قال : يعتق من ماله ، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك " .
17 - ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار ،
فلا يصح عتق المكره )
( 18858 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ليس طلاق المكره بطلاق ، ولا عتقه بعتق " .
18 - ( باب بطلان عتق السكران )
( 18859 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) :
" أن عليا ( عليه السلام ) سئل : ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟
فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء
من أرض ، ولا أختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا
يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه " .
هامش
8 - الجعفريات ص 123 .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 95 ح
297 .
الباب 18
1 - الجعفريات ص 146 .