تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
أقيم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " . ( 18857 ) 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد بين رجلين ، فقال أحدهما : أعتقه عمدا ، قال : يعتق من ماله ، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك " . 17 - ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره ) ( 18858 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس طلاق المكره بطلاق ، ولا عتقه بعتق " . 18 - ( باب بطلان عتق السكران ) ( 18859 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) سئل : ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه " .
هامش
8 - الجعفريات ص 123 . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 95 ح 297 . الباب 18 1 - الجعفريات ص 146 .