( 18851 ) 2 - الصدوق في المقنع : ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق
حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في
ماله ، ينظر إلى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه ؟ ثم يسعى العبد في
حساب ما بقي ، حتى يعتق كله .
( 18852 ) 3 - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت
الجارية للذي ( لم يعتق ) ( 1 ) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد
الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا
يكون للمرأة فرجان .
( 18853 ) 4 - وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين
شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : " إنها تخدم الثاني يوما ،
وتخدم نفسها يوما ، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ، ونصفه
للذي أمسك " .
( 18854 ) 5 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من أعتق
شقصا ( 1 ) له من مملوك ، وله مال قوم عليه الباقي " .
( 18855 ) 6 - وفي الحديث : ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك ، فلم يضمنه
النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته .
( 18856 ) 7 - وعنه ( عليه السلام ) قال : " من أعتق شركا له من مملوك ،
هامش
2 - المقنع ص 156 .
3 - المصدر السابق ص 156 .
( 1 ) في المصدر :
أعتق .
4 - المصدر السابق ص 160 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 298 ح 24 .
( 1 )
الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر
لسان العرب ج 7 ص 48 ) . 6 - المصدر السابق ج 3 ص 427 ح 25 .
7 - المصدر
السابق ج 1 ص 134 ح 25 .