تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
( 18851 ) 2 - الصدوق في المقنع : ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في ماله ، ينظر إلى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه ؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي ، حتى يعتق كله . ( 18852 ) 3 - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق ) ( 1 ) : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان . ( 18853 ) 4 - وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : " إنها تخدم الثاني يوما ، وتخدم نفسها يوما ، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ، ونصفه للذي أمسك " . ( 18854 ) 5 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من أعتق شقصا ( 1 ) له من مملوك ، وله مال قوم عليه الباقي " . ( 18855 ) 6 - وفي الحديث : ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك ، فلم يضمنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته . ( 18856 ) 7 - وعنه ( عليه السلام ) قال : " من أعتق شركا له من مملوك ،
هامش
2 - المقنع ص 156 . 3 - المصدر السابق ص 156 . ( 1 ) في المصدر : أعتق . 4 - المصدر السابق ص 160 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 298 ح 24 . ( 1 ) الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج 7 ص 48 ) . 6 - المصدر السابق ج 3 ص 427 ح 25 . 7 - المصدر السابق ج 1 ص 134 ح 25 .
مستدرك الوسائل — صفحة 461 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث