تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الرقاب يعتق ؟ قال : " أعتق من قد أغنى نفسه " . 15 - ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب ) ( 18849 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين أعتقه ، فعتق النصراني جائز ، وعتق المؤمن أفضل . 16 - ( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا ، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق ، فإن لم يسع خدم بالحصص ) ( 18850 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء ، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه ، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، فإن كان معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد ، وإلا خدمهم بالحصص ، أو استسعوه إن اتفق معهم على ( 1 ) السعاية ، فإن أعتق أحدهم ، وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا ، لزمه الباقين غير المعتق الأول ، ما كان لزم الأول ، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك ، الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، وإن اختلفت ألفاظهم فيه .
هامش
الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1137 . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1146 . ( 1 ) كذا هو الصواب كما في المصدر ، وفي الحجرية زيادة : ذلك .