تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : " في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم ، فاعملوا معهم فيه ، ( وإن كان أبي يأمرهم ) ( 1 ) فيقول : كما أنتم ، فيأتي فينظر ، فإن كان ثقيلا قال : بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفا تنحى عنهم " . ( 18846 ) 11 - الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأربع من كن فيه من المؤمنين ، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف ، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق ( 1 ) بمملوكه ، وأعانه على ما يكلفه ، ولم يستسعه فيما لا يطيق " . 14 - ( باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه ) ( 18847 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : " أعتق علي ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وهم عندنا مكتوبون مسمون " . ( 18848 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله عن أي
هامش
( 1 ) جاء في هامش الحجرية ما نصه : " هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه : وإن أبي كان يأمرهم " . 11 - أمالي المفيد ص 166 ح 1 . ( 1 ) في الحجرية : " يحرف " وما أثبتناه من المصدر . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 302 ح 1136 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 302 ح 1135 .