فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : " في كتاب رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق
عليهم ، فاعملوا معهم فيه ، ( وإن كان أبي يأمرهم ) ( 1 ) فيقول : كما أنتم ،
فيأتي فينظر ، فإن كان ثقيلا قال : بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان
خفيفا تنحى عنهم " .
( 18846 ) 11 - الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة
الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وأربع من كن فيه من المؤمنين ، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف
فوق غرف ، في محل الشرف - إلى أن قال - ومن لم يخرق ( 1 ) بمملوكه ، وأعانه
على ما يكلفه ، ولم يستسعه فيما لا يطيق " .
14 - ( باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار
عتق من أغنى نفسه )
( 18847 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : " أعتق علي ( عليه السلام ) ولدانا
كثيرة " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وهم عندنا مكتوبون مسمون " .
( 18848 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله عن أي
هامش
( 1 ) جاء في هامش الحجرية ما نصه : " هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه :
وإن أبي
كان يأمرهم " .
11 - أمالي المفيد ص 166 ح 1 .
( 1 ) في الحجرية : "
يحرف " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 302 ح 1136
.
2 - المصدر السابق ج 2 ص 302 ح 1135 .