في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب ، ثم جاء سيدها ) ( 1 ) فأنكر البيع ،
فقضى أن يأخذ وليدته ، ويؤدي الثمن الولد البائع .
( 17482 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت
منه ، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته ، فقضى بها لصاحبها ، وقضى على
الذي غر الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عز وهان ، وأبطل ما
أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : " فإن لم يكن غره بها أحد ، أو كان الذي غره بها لا يجد
شيئا ، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمته ،
وإن كان تزوجها وهو يعلم أنه مملوكة ، فولده منها رقيق " .
( 17483 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية
فأولدها ، ثم استحقها رجل ، أخذها وقيمة الولد " .
( 17484 ) 4 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل
واستحقها ، وقد ولدت من المشتري ، ردت الجارية ، وكان له ولدها
بقيمته .
58 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء )
( 17485 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج الحر الأمة ، فإنها تخدم أهلها
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 230 ح 862 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 230 ح 863 .
4 - المقنع ص 134 .
الباب 58
1 - الجعفريات ص 106 .