نفسها ( 4 ) وإلا أقيدت منها يوم القيامة " .
55 - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب
الوضوء لمن أتى أمته ، ثم أراد إتيان أخرى )
( 17479 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) ، قال : " لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين "
الخبر .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
56 - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها
بالملك ، وحكم وطئ الأمة المرهونة )
( 174780 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة " .
57 - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، فولدت
من المشتري )
( 17481 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى
هامش
( 4 ) في الحجرية : نفسا ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 55
1 - الجعفريات ص 96 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 782 .
الباب 56
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1189 .
الباب 57
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 161
.