تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت " الخبر . 12 - ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها ) ( 18779 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا ، ولا يحل لها الاجتماع ، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن نسب ( 1 ) إليه بها " . 13 - ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ) ( 18780 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الملاعنة : " وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها " . ( 18781 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يرث أحدهما صاحبه " .
هامش
الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 . ( 1 ) في المصدر : تسبب . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 284 ح 1069 .