الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة
رجمت " الخبر .
12 - ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها )
( 18779 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، قال : " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم
يجتمعا بنكاح أبدا ، ولا يحل لها الاجتماع ، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه
إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم - إلى أن قال - وينقطع نسبه من
الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه
أمه ومن نسب ( 1 ) إليه بها " .
13 - ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان )
( 18780 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث
في الملاعنة : " وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا
ميراث له ، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها " .
( 18781 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته فلم
يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا ،
فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يرث أحدهما صاحبه " .
هامش
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .
( 1 ) في المصدر :
تسبب .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 .
2 - دعائم الاسلام ج
2 ص 284 ح 1069 .