تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
قال : " خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود ( 1 ) في الفرية لان الله جل ذكره يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 2 ) " الخبر . 11 - ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت * حتى تضع ) ( 18774 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد القاذف " . ( 18775 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن " الخبر . ( 18776 ) 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس على الحبلى حد ، حتى تضع حملها " . ( 18777 ) 4 - ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي . ( 18778 ) 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : " إن لم يلاعن
هامش
( 1 ) في المصدر : والمجلودة . ( 2 ) النور 24 : 4 . الباب 11 نكل عن الشئ : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج 5 ص 117 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1063 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1583 . 4 - الجعفريات ص 138 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 .