قال : " خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والمجلود ( 1 ) في الفرية لان الله جل ذكره يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا ) ( 2 ) " الخبر .
11 - ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو
نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت * حتى تضع )
( 18774 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث
: " فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى
الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد
القاذف " .
( 18775 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته
فرفعته ، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن "
الخبر .
( 18776 ) 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس على
الحبلى حد ، حتى تضع حملها " .
( 18777 ) 4 - ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي .
( 18778 ) 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : " إن لم يلاعن
هامش
( 1 ) في المصدر : والمجلودة .
( 2 ) النور 24 : 4 .
الباب 11
نكل عن الشئ : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج 5 ص 117 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1063 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1583 .
4 - الجعفريات ص 138 .
5 - دعائم الاسلام ج 2
ص 282 ح 1062 .