تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
15 - ( باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير ) ( 18788 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان " الخبر . ( 18789 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا : " إذا قال الرجل لامرأته ، لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، إن ( 1 ) العذرة تذهب من غير الوطئ " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يؤدب " يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال ، وأراد به الشتم والتعريض ، مثل أن يكون ( ذلك ) ( 2 ) في شر جرى بينهما ، أو مراجعة كلام ( كان ) ( 3 ) فيه تعريض . ( 18790 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد . ( 18791 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : " يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال : " يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال : " يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي " .
هامش
الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1067 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1631 . ( 1 ) في المصدر : لان . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 3 - المقنع ص 149 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .