15 - ( باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان
بينهما ، بل عليه التعزير )
( 18788 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث :
" وإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان " الخبر .
( 18789 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهما قالا : " إذا قال الرجل لامرأته ، لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، إن ( 1 )
العذرة تذهب من غير الوطئ " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يؤدب "
يعني إذا كان الامر على خلاف ما قال ، وأراد به الشتم والتعريض ، مثل أن
يكون ( ذلك ) ( 2 ) في شر جرى بينهما ، أو مراجعة كلام ( كان ) ( 3 ) فيه
تعريض .
( 18790 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك
عذراء ، لم يكن عليه الحد .
( 18791 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال :
" يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال : " يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال :
" يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي " .
هامش
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1067 .
2 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 462 ح 1631 .
( 1 ) في المصدر : لان .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 )
أثبتناه من المصدر .
3 - المقنع ص 149 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76
.