16 - ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ،
وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )
( 18792 ) 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول : " إياكم ومجالسة اللعان ، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن
قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السماوات والأرض ، صل
على محمد وآل محمد ، ولا تجعل ذلك الينا واصلا ، ولا تجعل للعنك وسخطك
ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا
لا يسيغ ( 1 ) إليه سخطك ، واجعل لعنك على الظالمين ، الذين ظلموا أهل
دينك ، وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله ، وزينهم بالتقوى ،
وجنبهم الردى " .
17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان )
( 18793 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا لعان بين ( الزوجين الصبيين ) ( 1 ) حتى يدركا ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما
رمى به امرأته وهما صغيران " .
هامش
الباب 16
1 - أصل زيد النرسي ص 57 .
( 1 ) ساغ يسيغ : وصل ( لسان
العرب ج 8 ص 435 ) .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .
( 1 )
في المصدر : صبيين .