تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
16 - ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر ) ( 18792 ) 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " إياكم ومجالسة اللعان ، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان - إلى أن قال - فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السماوات والأرض ، صل على محمد وآل محمد ، ولا تجعل ذلك الينا واصلا ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ ( 1 ) إليه سخطك ، واجعل لعنك على الظالمين ، الذين ظلموا أهل دينك ، وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله ، وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى " . 17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان ) ( 18793 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا لعان بين ( الزوجين الصبيين ) ( 1 ) حتى يدركا ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران " .
هامش
الباب 16 1 - أصل زيد النرسي ص 57 . ( 1 ) ساغ يسيغ : وصل ( لسان العرب ج 8 ص 435 ) . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 . ( 1 ) في المصدر : صبيين .
مستدرك الوسائل — صفحة 445 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث