تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان ، حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد " . ( 18769 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها " . ( 18770 ) 4 - عوالي اللآلي : روى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال : " إن أتت به على نعت كذا ، فما أراه الا من شريك بن السحماء " قال : فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لولا الايمان لكان لي ولها شأن " . ( 18771 ) 5 - وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شئ ، ولم تدخل جنته ، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين " . ( 18772 ) 6 - وروي أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي أتت بولد أسود ، فقال : " هل لك من إبل ؟ " فقال : نعم ، فقال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر ، فقال : " فهل فيها من أورق ؟ " فقال : نعم ، فقال : " أنى ذلك ؟ " قال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال : " فكذلك ، لعل أن يكون عرقا نزع " . 10 - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية ) ( 18773 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 18 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 19 . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 20 . الباب 1 - الجعفريات ص 114 .