8 - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ،
وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )
( 18765 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " خمس من
النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس
ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان " .
( 18766 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال :
" الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا قذف الرجل امرأته
وهي خرساء ، فرق بينهما " .
9 - ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع
دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله
وإن كانت المرأة متهمة )
( 18767 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلا في مكان مجلسي
منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس ( هذا ) ( 1 ) مني " الخبر .
( 18768 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا افترى الرجل على امرأته
هامش
الباب 8
1 - الجعفريات ص 114 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح
1066 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1059 .
( 1 ) أثبتناه من
المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1067 .