تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
8 - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف ) ( 18765 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان " . ( 18766 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان " . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما " . 9 - ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة ) ( 18767 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس ( هذا ) ( 1 ) مني " الخبر . ( 18768 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا افترى الرجل على امرأته
هامش
الباب 8 1 - الجعفريات ص 114 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1059 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1067 .