14 - ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )
( 18782 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : " وينسب الولد الذي
تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم ، ومن قذفه وجب
عليه الحد " الخبر .
( 18783 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : " إذا قذف جلد قاذفه الحد " .
( 18784 ) 3 - الصدوق في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين .
( 18785 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : " ومن قذف
ولدها ( منه ) ( 1 ) فعليه الحد " .
( 18786 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن دعا أحد ولدها ابن ( 1 )
الزانية ، جلد الحد " .
( 18787 ) 6 - الصدوق في المقنع والهداية : مثله .
هامش
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .
2 - الجعفريات ص
134 .
3 - المقنع ص 149 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 1 )
أثبتناه من المصدر .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
( 1 ) في المصدر :
ولد .
6 - المقنع ص 120 ، الهداية ص 72 .