تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
14 - ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة ) ( 18782 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : " وينسب الولد الذي تلاعنه عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد " الخبر . ( 18783 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : " إذا قذف جلد قاذفه الحد " . ( 18784 ) 3 - الصدوق في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين . ( 18785 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : " ومن قذف ولدها ( منه ) ( 1 ) فعليه الحد " . ( 18786 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن دعا أحد ولدها ابن ( 1 ) الزانية ، جلد الحد " . ( 18787 ) 6 - الصدوق في المقنع والهداية : مثله .
هامش
الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 . 2 - الجعفريات ص 134 . 3 - المقنع ص 149 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . ( 1 ) في المصدر : ولد . 6 - المقنع ص 120 ، الهداية ص 72 .