تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( 18760 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده ، لحق به ونسب إليه " . ( 18761 ) 3 - وروي في خبر آخر أنه : " لا ولا كرامة له ، ولا غرو أن لا يرد إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه " . ( 18762 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث الملاعنة - أنه قال : " يرثه أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم ترد المرأة " . ( 18763 ) 6 - الصدوق في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) ( 1 ) الملاعنة نسب إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله . 7 - ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة ) ( 18764 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها " الخبر .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 6 - المنقع ص 120 . ( 1 ) في نسخة : ادعى الرجل الولد بعد . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 .