( 18760 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان ادعى الرجل بعد الملاعنة
أنه ولده ، لحق به ونسب إليه " .
( 18761 ) 3 - وروي في خبر آخر أنه : " لا ولا كرامة له ، ولا غرو أن لا يرد
إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه " .
( 18762 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث الملاعنة - أنه قال : " يرثه
أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم
ترد المرأة " .
( 18763 ) 6 - الصدوق في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) ( 1 ) الملاعنة نسب
إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه
لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله .
7 - ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر ،
وأن اللعان يثبت في العدة )
( 18764 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن
تمادي وكانت في عدتها لاعنها " الخبر .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام )
ص 33 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
6 - المنقع ص 120 .
( 1 )
في نسخة : ادعى الرجل الولد بعد .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068
.