تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الله جل ذكره يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 4 ) " الخبر . قلت : الخبر مروي في الخصال ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل ، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه . 6 - ( باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الأب ، بل ترثه أمه وأخواله ) ( 18758 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ، أو الحمل إن كانت حاملا ، أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد ( 1 ) يرثه ، ولا يرث هو الولد ( 2 ) بدعواه ، بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل التلاعن ( 3 ) ، ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها " . ( 18759 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، قال : " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ولا ادعا ( 1 ) ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله ، ولمن يتسبب بأسبابهم " .
هامش
( 4 ) النور 24 : 4 . ( 5 ) الخصال ص 304 ح 83 . ( 6 ) التهذيب ج 8 ص 197 ح 693 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 . ( 1 ) في المصدر : الابن . ( 2 ) في المصدر : الابن . ( 3 ) في المصدر : اللعان . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 . ( 1 ) في المصدر : يدع .