الله جل ذكره يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 4 ) " الخبر . قلت : الخبر
مروي في الخصال ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) ، وذكر الشيخ له
ولما ماثله وجوها من الحمل ، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه .
6 - ( باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم
يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه
الأب ، بل ترثه أمه وأخواله )
( 18758 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ، أو الحمل إن كانت حاملا ، أن
يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد ( 1 ) يرثه ، ولا يرث هو الولد ( 2 )
بدعواه ، بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل التلاعن ( 3 ) ، ضرب
الحد ، ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها " .
( 18759 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الملاعنة التي
يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك :
الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، قال : " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما
الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ولا ادعا ( 1 ) ولده ، وليس له ميراث ، ويرث
الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله ، ولمن
يتسبب بأسبابهم " .
هامش
( 4 ) النور 24 : 4 .
( 5 ) الخصال ص 304 ح 83 .
( 6 ) التهذيب ج 8
ص 197 ح 693 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 .
( 1 ) في المصدر : الابن .
( 2 ) في المصدر : الابن .
( 3 ) في المصدر : اللعان .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063
.
( 1 ) في المصدر : يدع .