عن نكاح المكاتبة ، قال : " انكحها ، إن شئت " .
قال المؤلف : يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها .
53 - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلا أن
يشتري بعين المال )
( 17476 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني
موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة ،
واشترى ( 1 ) بها جارية ، كان الفرج حلالا ، وعليه تبعة المال وهو آثم " .
( 17477 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
سرق مالا فأصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ،
وعليه تبعة المال واثمه " .
54 - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء ، وإن كانوا مجوسا )
( 17478 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من
الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة ( له ) قذفت ( 2 )
مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبر ( 2 ) لها
هامش
الباب 53
1 - الجعفريات ص 107 .
( 1 ) في المصدر : أو اشترى .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 850 .
الباب 54
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 460
ح 1626 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في الحجرية : قذف ، وما أثبتناه
من المصدر .
( 3 ) في الحجرية : فلتنصبن ، وما أثبتناه من المصدر .