( 18753 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله عز
وجل ، ( لأنه يقول ) ( 1 ) : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 2 ) وهذه زوجته " .
( 18754 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللعان بين كل زوجين ، من
حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة ، والمملوك الحرة ، والعبد الأمة " .
( 18755 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
( 18756 ) 5 - الصدوق في المقنع : والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن
الحر ، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم
واليهودية والنصرانية .
( 18757 ) 6 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " خمس من
السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم
فيقذفها ( 1 ) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ( 2 ) ، والمجلود في الفرية ( 3 )
لان
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1064 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 )
النور 24 : 6 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص
283 ح 1065 .
5 - المقنع ص 120 .
6 - الجعفريات ص 114 .
( 1 ) في المصدر
زيادة : " والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها " .
( 2 ) في المصدر زيادة : "
والأمة تحت الحر فيقذفها " .
( 3 ) الفرية : القذف ، وهو علي ثلاثة أوجه :
رمي الرجل الرجل بالزنى ، وإذا قال : إن
أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه . (
مجمع البحرين ج 1 ص 329 ) .