تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
( 18753 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل ، ( لأنه يقول ) ( 1 ) : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 2 ) وهذه زوجته " . ( 18754 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللعان بين كل زوجين ، من حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة ، والمملوك الحرة ، والعبد الأمة " . ( 18755 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثل ذلك . ( 18756 ) 5 - الصدوق في المقنع : والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية . ( 18757 ) 6 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ( 1 ) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ( 2 ) ، والمجلود في الفرية ( 3 ) لان
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1064 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) النور 24 : 6 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 . 5 - المقنع ص 120 . 6 - الجعفريات ص 114 . ( 1 ) في المصدر زيادة : " والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها " . ( 2 ) في المصدر زيادة : " والأمة تحت الحر فيقذفها " . ( 3 ) الفرية : القذف ، وهو علي ثلاثة أوجه : رمي الرجل الرجل بالزنى ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه . ( مجمع البحرين ج 1 ص 329 ) .