قال الصادق ( عليه السلام ) : " ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين " .
( 18749 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز
وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) ( 1 )
الآية ، قال : " من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ،
فيقول : رأيت رجلا بين رجليها يزني بها " .
( 18750 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللعان أن يقول
الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي
من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي " .
( 18751 ) 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا افترى الرجل على امرأته
وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو
الولد " الخبر .
5 - ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين
المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا
بين الحر وأمته )
( 18752 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ،
والنصرانية " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1058 .
( 1 ) النور 24 : 6 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1059 .
4 - المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 .
الباب 5
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .