تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
قال الصادق ( عليه السلام ) : " ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين " . ( 18749 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) ( 1 ) الآية ، قال : " من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ، فيقول : رأيت رجلا بين رجليها يزني بها " . ( 18750 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي " . ( 18751 ) 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا افترى الرجل على امرأته وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد " الخبر . 5 - ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته ) ( 18752 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ، والنصرانية " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1058 . ( 1 ) النور 24 : 6 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1059 . 4 - المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 . الباب 5 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .