امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت انها حامل منه ( 1 ) ، قال : " إن قامت البينة
أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا ،
وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر ، إذا تم وافترقا أو لم يتم
وبقيا على حالهما " .
3 - ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه ، من
رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما )
( 18745 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
المتلاعنين : " إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ،
وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت " الخبر .
( 18746 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا نكل الرجل
في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة " .
( 18747 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته ، فإن
هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته " الخبر .
4 - ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي
معاينة الزنى ، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ،
وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي )
( 18748 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة وأبي بصير قالا :
هامش
( 1 ) في الحجرية : " عنه " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1060 .
الباب 4
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
ص 76 .