تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت انها حامل منه ( 1 ) ، قال : " إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا ، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر ، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما " . 3 - ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما ) ( 18745 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : " إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت " الخبر . ( 18746 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة " . ( 18747 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته " الخبر . 4 - ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى ، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي ) ( 18748 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة وأبي بصير قالا :
هامش
( 1 ) في الحجرية : " عنه " وما أثبتناه من المصدر . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1068 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1060 . الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .