تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وإلا حد في ظهرك " فقال : يا رسول الله ، يجد أحدنا مع امرأته رجلا ، يلتمس البينة ! فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " البينة ، وإلا حد في ظهرك " فقال : والذي بعثك بالحق ، انني لصادق ، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 2 ) الآية . ( 18741 ) 5 - وفي حديث آخر : أن عويم العجلاني - وقيل عويمر ( 1 ) - أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها " فجاء ( بها ) ( 2 ) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال . 2 - ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما ) ( 18742 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقع اللعان بين الزوجين ، حتى يدخل الرجل بامرأته " . ( 18743 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ويضرب الحد " . ( 18744 ) 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( ، أنه سئل عن رجل طلق
هامش
( 2 ) النور 24 : 6 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 2 . ( 1 ) في الحجرية : " عويم " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 284 ح 1070 .