وإلا حد في ظهرك " فقال : يا رسول الله ، يجد أحدنا مع امرأته رجلا ،
يلتمس البينة ! فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " البينة ،
وإلا حد في ظهرك " فقال : والذي بعثك بالحق ، انني لصادق ، وسينزل الله
ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : ( والذين يرمون
أزواجهم ) ( 2 ) الآية .
( 18741 ) 5 - وفي حديث آخر : أن عويم العجلاني - وقيل عويمر ( 1 ) - أتى النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يجد مع امرأته
رجلا ، أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : " قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها " فجاء
( بها ) ( 2 ) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال .
2 - ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ،
فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )
( 18742 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقع اللعان بين الزوجين ، حتى يدخل الرجل بامرأته " .
( 18743 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن قذفها قبل أن
يدخل بها ، لم يلاعنها ويضرب الحد " .
( 18744 ) 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( ، أنه سئل عن رجل طلق
هامش
( 2 ) النور 24 : 6 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 2 .
( 1 )
في الحجرية : " عويم " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 284 ح 1070 .