تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة ( 1 ) القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا " . ( 18739 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها ، جلد الحد ثمانين ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ، ويلعنه الامام ، إن كان من الكاذبين ، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب : الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ولا يرث من الولد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة " . ( 18740 ) 4 - عوالي اللآلي : روي في الحديث : أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء ( 1 ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة ،
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : مستقبل ، وما أثبتناه من المصدر . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 1 ) النور 24 : 6 . 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 1 . ( 1 ) في الحجرية : " السمحاء " وفي المصدر : " شحماء " وما أثبتناه هو الصواب " راجع أسد الغابة ج 2 ص 397 و 398 " .