عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة ( 1 ) القبلة ،
فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام :
اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان
من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا " .
( 18739 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل :
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم
أربع شهادات بالله ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب
عليها ، جلد الحد ثمانين ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقص
لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن
الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ، ويلعنه الامام ، إن كان من الكاذبين ،
فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب : الرجم - شهدت أربع
شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن تقول : إن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت
ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها
منه فعليه الحد ، ولا يرث من الولد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن
كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة " .
( 18740 ) 4 - عوالي اللآلي : روي في الحديث : أن هلال بن أمية قذف
زوجته بشريك بن السحماء ( 1 ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة ،
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : مستقبل ، وما أثبتناه من المصدر .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 1 ) النور 24 : 6 .
4 - عوالي اللآلي ج 3
ص 411 ح 1 .
( 1 ) في الحجرية : " السمحاء " وفي المصدر : " شحماء " وما أثبتناه
هو الصواب " راجع أسد
الغابة ج 2 ص 397 و 398 " .