أبواب اللعان
1 - ( باب كيفيته ، وجملة من أحكامه )
( 18737 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه
امرأته ، وإن أقام على القذف لاعنها ، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام
أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين ، يقول : أشهد بالله أني رأيت رجلا في
مكان مجلسي منها ، أو يقول : أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ، يقول
ذلك أربع مرات ، ويقول في كل مرة : واني فيما قلته لمن الصادقين ،
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، يقول : إن كنت لمن
الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله ، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله
أنه لمن الكاذبين فيما قذفها ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من
الصادقين ، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول ، قال : والسنة
أن يجلس الامام للمتلاعنين ، ويقيمهما بين يديه ، كل أحد منهما مستقبل
القبلة " .
( 18738 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واللعان يقوم الرجل مستقبل
القبلة ، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له
الامام : اتق الله اتق الله ، فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله
هامش
أبواب اللعان
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1060 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .