تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أبواب اللعان 1 - ( باب كيفيته ، وجملة من أحكامه ) ( 18737 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته ، وإن أقام على القذف لاعنها ، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين ، يقول : أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها ، أو يقول : أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول في كل مرة : واني فيما قلته لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، يقول : إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله ، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول ، قال : والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ، ويقيمهما بين يديه ، كل أحد منهما مستقبل القبلة " . ( 18738 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة ، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الامام : اتق الله اتق الله ، فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله
هامش
أبواب اللعان الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 281 ح 1060 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
مستدرك الوسائل — صفحة 431 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث