51 - ( باب أن من وطئ أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى
عورتها ، حرمت على أبيه وابنه )
( 17471 ) 1 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم
تحل لأبيه ولا لولده " .
( 17472 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كشف عن ساق جارية له ، ثم
وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : " لا تدن منها ، فإنها لا
تحل لك " .
( 17473 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ( حماد بن
عيسى ) ( 1 ) ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا
تحل لأبيه " .
( 17474 ) 4 - وعن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها ، لا
يزيد على ذلك ، قال : " لا يحل لابنه إذا رأى فرجها " .
52 - ( باب حكم تزويج المكاتبة )
( 17475 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
هامش
الباب 51
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877 .
2 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 233 ح 876 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 1 ) في الحجرية :
حماد بن عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم
رجال الحديث :
ج 2 ص 302 ) .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
الباب 52
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 247 ح 994 .
( 1 ) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .