49 - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ،
على كراهة )
( 17468 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ،
أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في
الإماء .
50 - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن
عقد أو تحليل )
( 17469 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن
جامع وليدة امرأته : " عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة
امرأته ، إلا رجمته بالحجارة " .
( 17470 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت :
زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و ) ( 1 ) قال : قد وهبتها لي ، فسأله
عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت :
صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل
الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف .
هامش
الباب 49
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 .
( 1 ) في المصدر :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
الباب 50
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1588 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .