" ولا يجوز في كفارة الظهار ، مدبر ولا مكاتب " .
8 - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء أخذت
منه الدية أم وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا )
( 18675 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن قتل مؤمنا خطأ ، فعليه عتق
( رقبة ) ( 1 ) مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ،
ودية مسلمة إلى أهله " .
( 18676 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن الزهري ، عن علي بن الحسين
( عليهما السلام ) ، قال : " صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد
العتق واجب ، قال الله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله - ( إلى قوله ) - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ( 1 ) " .
( 18677 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" كفارة القتل عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق ، أو
إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم " .
9 - ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ،
اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله )
( 18678 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن
هامش
الباب 8
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 231 .
( 1 ) النساء 4 : 92 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1443 .
الباب 9
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
ص 60 .