تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
" ولا يجوز في كفارة الظهار ، مدبر ولا مكاتب " . 8 - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا ) ( 18675 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن قتل مؤمنا خطأ ، فعليه عتق ( رقبة ) ( 1 ) مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، ودية مسلمة إلى أهله " . ( 18676 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : " صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال الله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - ( إلى قوله ) - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ( 1 ) " . ( 18677 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كفارة القتل عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم " . 9 - ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله ) ( 18678 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن
هامش
الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 231 . ( 1 ) النساء 4 : 92 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1443 . الباب 9 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .