تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( 18670 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر ، قال : " عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام " . ( 18671 ) 6 - وعن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : " كل العتق يجوز فيه المولود ، الا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 1 ) قال : عنى بذلك مقرة " . ( 18672 ) 7 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يجزئ في القتل الا رجل ، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي " . ( 18673 ) 8 - العياشي في تفسيره : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يظاهر امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : " كل العتق يجوز فيه المولود ، إلا في كفارة القتل ، فإن الله يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 1 ) يعني مقرة ، وقد بلغت الحنث " . 7 - ( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزئ عن الكفارة ) ( 18674 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 6 - المصدر السابق ص 61 . ( 1 ) النساء 4 : 92 . 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 8 - تفسير العياشي ج 1 ص 263 ح 219 . ( 1 ) النساء 4 : 92 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .
مستدرك الوسائل — صفحة 414 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث