تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
5 - ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر ) ( 18663 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه ، قال : " يقطع الصوم ويكفر ، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه ، فلا قضاء عليه ، وقد كفر كفارته " . ( 18664 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " صيام الظهار شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل ، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه ، أعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه ، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه " . ( 18665 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في حديث الظهار : " قال ( صلى الله عليه وآله ) : فإن صام فأصاب مالا ، فليمض الذي بدأ فيه " . قلت : وهذا هو الأقوى ، وحمل ما تقدم على الاستحباب .
هامش
الباب 5 1 - الجعفريات ص 115 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1054 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
مستدرك الوسائل — صفحة 412 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث