5 - ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له
اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على
العبد صوم شهر )
( 18663 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، فصام ثم
أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه ، قال : " يقطع الصوم ويكفر ، وإن
كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه ، فلا قضاء عليه ، وقد
كفر كفارته " .
( 18664 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" صيام الظهار شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل ، فإن صام المظاهر
فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه ، أعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من
صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه ، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه " .
( 18665 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في حديث الظهار : " قال
( صلى الله عليه وآله ) : فإن صام فأصاب مالا ، فليمض الذي بدأ فيه " .
قلت : وهذا هو الأقوى ، وحمل ما تقدم على الاستحباب .
هامش
الباب 5
1 - الجعفريات ص 115 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح
1054 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .