10 - ( باب حد العجز عن العتق والاطعام
والكسوة في الكفارة )
( 18682 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
كفارة اليمين قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ( 1 ) ما حد من لم يجد ؟
قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : " إذا لم يكن عنده فضل عن
قوت عياله ، فهو لا يجد " .
( 18683 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عنه
( عليه السلام ) ، مثله .
11 - ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب
مدان ، وأن يضم إليه الادام : وأدناه الملح وأرفعه اللحم )
( 18684 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن
علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين - إلى
أن قال - قال : " طعام عشرة مساكين مدا مدا " .
( 18685 ) 2 - وعن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قال الله
لنبه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك ) ( 1 ) إلى آخره ، فجعلها يمينا ، فكفرها رسول الله ( صلى
هامش
الباب 10
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 1 ) المائدة
5 : 89 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 177 .
الباب 11
1 - نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص 61 .
2 - المصدر السابق ص 61 .
( 1 ) التحريم 66 : 1 .