تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
10 - ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة ) ( 18682 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ( 1 ) ما حد من لم يجد ؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : " إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو لا يجد " . ( 18683 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله . 11 - ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان ، وأن يضم إليه الادام : وأدناه الملح وأرفعه اللحم ) ( 18684 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال : " طعام عشرة مساكين مدا مدا " . ( 18685 ) 2 - وعن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قال الله لنبه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) ( 1 ) إلى آخره ، فجعلها يمينا ، فكفرها رسول الله ( صلى
هامش
الباب 10 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 1 ) المائدة 5 : 89 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 177 . الباب 11 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 2 - المصدر السابق ص 61 . ( 1 ) التحريم 66 : 1 .