علي ، عن أبي حمزة قال : سألته ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم
يف ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق
أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا " .
( 18679 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : " يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد
من حنطة ومد من دقيق وحفنة ( 1 ) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق
رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة
من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام " .
( 18680 ) 3 - الصدوق في المقنع : واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة
مساكين لكل مسكين مد ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو
بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن ) ( 1 ) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة
أيام متواليات .
( 18681 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن حلف أن لا يقرب معصية
أو حراما ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة اطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا
أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شئ عليه ، الا اطعام عشرة مساكين ، أو صوم ثلاثة أيام
إن أمكنه ذلك ، الغني والفقير في ذلك سواء " .
هامش
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 174 .
( 1 ) الحفنة : ملء الكفين
من طعام ( مجمع البحرين ج 6 ص 238 ) .
3 - المقنع ص 137 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .