تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
علي ، عن أبي حمزة قال : سألته ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا " . ( 18679 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : " يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة ( 1 ) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام " . ( 18680 ) 3 - الصدوق في المقنع : واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن ) ( 1 ) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات . ( 18681 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شئ عليه ، الا اطعام عشرة مساكين ، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، الغني والفقير في ذلك سواء " .
هامش
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 338 ح 174 . ( 1 ) الحفنة : ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج 6 ص 238 ) . 3 - المقنع ص 137 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .