6 - ( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في
الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزئ في كفارة القتل ،
وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة )
( 18666 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل ، ( ولم تصم ) ( 2 )
صغيرة أو كبيرة " .
( 18667 ) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد " .
( 18668 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت
وصامت ، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم " .
( 18669 ) 4 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون ) ( 1 ) الآية :
" والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة " .
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .
( 1 ) في المصدر :
جعفر بن محمد .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 102 ح 328 .
3 - الجعفريات ص 120 .
4 - التنزيل والتحريف ص 20 .
( 1 ) المائدة 5 : 89
.