تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
6 - ( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزئ في كفارة القتل ، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة ) ( 18666 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل ، ( ولم تصم ) ( 2 ) صغيرة أو كبيرة " . ( 18667 ) 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد " . ( 18668 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم " . ( 18669 ) 4 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون ) ( 1 ) الآية : " والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة " .
هامش
الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 . ( 1 ) في المصدر : جعفر بن محمد . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 102 ح 328 . 3 - الجعفريات ص 120 . 4 - التنزيل والتحريف ص 20 . ( 1 ) المائدة 5 : 89 .