تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الله عليه وآله ) " قلت : بما كفرها ؟ قال : " اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد " . ( 18686 ) 3 - وعن إبراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول في كفارة اليمين : " من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " . ( 18687 ) 4 - وعن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) ( 1 ) قال : " هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت جعلت لهم ادما ، والادم أدونه الملح ، وأوسطه الزيت والخل ، وأرفعه اللحم " . ( 18688 ) 5 - وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين قال : " مد من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه " . ( 18689 ) 6 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب " وفي رواية الحلبي : " مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق ، لم يكن به بأس " . ( 18690 ) 7 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( من أوسط ما تطعمون
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 4 - المصدر السابق ص 61 . ( 1 ) المائدة 5 : 89 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 6 - المصدر السابق ص 78 . 7 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 42 .