الله عليه وآله ) " قلت : بما كفرها ؟ قال : " اطعام عشرة مساكين لكل مسكين
مد " .
( 18686 ) 3 - وعن إبراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
يقول في كفارة اليمين : " من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم
عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " .
( 18687 ) 4 - وعن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( من أوسط ما
تطعمون أهليكم ) ( 1 ) قال : " هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من
المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت جعلت لهم ادما ، والادم
أدونه الملح ، وأوسطه الزيت والخل ، وأرفعه اللحم " .
( 18688 ) 5 - وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
كفارة اليمين قال : " مد من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه " .
( 18689 ) 6 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كفارة اليمين
اطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب " وفي رواية
الحلبي : " مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق ،
لم يكن به بأس " .
( 18690 ) 7 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( من أوسط ما تطعمون
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
4 - المصدر السابق ص 61 .
( 1 ) المائدة 5 : 89 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
6 - المصدر
السابق ص 78 .
7 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 42 .