عندي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : اذهب
فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا ، قال : والذي بعثك بالحق ، ما
أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب وكل
وأطعم عيالك " .
3 - ( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزئ
أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة
في السفر ولا في المرض )
( 18661 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه ، ثم أفطر لعلة أو غير علة ، فقد
انهدم الصوم عليه ، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين
متتابعين ، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه ، فإنما عليه
أن يقضي ما بقي من الشهرين ، لأنه قد تابع بينهما " .
4 - ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له
الشروع في شهر شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما )
( 18662 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الذي يظاهر في شعبان
ولم يجد ما يعتق ، قال : " ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين
متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم " الخبر .
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 280 ح 1055 .
الباب 4
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .