تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
عندي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا ، قال : والذي بعثك بالحق ، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب وكل وأطعم عيالك " . 3 - ( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزئ أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض ) ( 18661 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه ، ثم أفطر لعلة أو غير علة ، فقد انهدم الصوم عليه ، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين ، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه ، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين ، لأنه قد تابع بينهما " . 4 - ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ) ( 18662 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : " ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم " الخبر .
هامش
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 280 ح 1055 . الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .