تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( 18658 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة الظهار : " إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا " . وهذا على نص القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول الباب ، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على الصوم . وقد روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، " كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده " . ( 18659 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق " . 2 - ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه ، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق ) ( 18660 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 277 ح 1045 ، 1046 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 274 ح 1034 .