( 18658 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة
الظهار : " إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا " .
وهذا على نص القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في
أول الباب ، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على
الصوم .
وقد روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، " كل شئ في
القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن ( فإن لم
يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فإن لم يستطع أو
لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده " .
( 18659 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن
قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن
لم يجد يتصدق بما يطيق " .
2 - ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان
عمن وجبت عليه أجزأه ، ويجوز أن يطعمه إياها
هو وعياله مع الاستحقاق )
( 18660 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني
قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 277 ح 1045 ، 1046 .
4 - فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص 31 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 274 ح 1034 .