أبواب الكفارات
1 - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن
عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ،
من حرة كان الظهار أو من أمة )
( 18656 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ،
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " جاء
رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من
امرأتي ، فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال ( صلى الله عليه
وآله ) : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فإطعام ستين
مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا
أتصدق عنك ، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا ، فقال : اذهب
فتصدق بهذا ، فقال ، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني
ومن عيالي ، فقال : اذهب وكل أنت وأطعم عيالك " .
( 18657 ) 2 - وعن عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران قال :
سألته - ( عليه السلام ) - عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر أمي ،
قال : " عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين " .
هامش
أبواب الكفارات
الباب 1
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61
.
2 - المصدر السابق ص 61 .