تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
أبواب الكفارات 1 - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، من حرة كان الظهار أو من أمة ) ( 18656 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فإطعام ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أتصدق عنك ، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق بهذا ، فقال ، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب وكل أنت وأطعم عيالك " . ( 18657 ) 2 - وعن عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران قال : سألته - ( عليه السلام ) - عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر أمي ، قال : " عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين " .
هامش
أبواب الكفارات الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 2 - المصدر السابق ص 61 .
مستدرك الوسائل — صفحة 409 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث