تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
11 - ( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع ) ( 18654 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله : أنه قال في فيئة ( 1 ) المؤلي : " إذا قال : قد فعلت ، وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء " . 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء ) ( 18655 ) 1 - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة ، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا ، قال : فبكت ذات يوم ، فقال لها زوجها : ما يبكيك ؟ قالت : أبكي لأني لا أرى لك ولدا ، وأرى للناس أولادا ، قال : أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك ، قالت : فإني قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوج الرجل وبنى به ، قال : فكسل عن الأولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة فقالت : سحرت وفعل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتها حتى آتيك ، فلم يطق إتيانها ، قال : فشرب اللبن شهرا فلم يصل ، فقال رجل عند ذلك : هذا الايلاء ، قال : نعم ، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء ، قال : لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال علي ( عليه السلام ) : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ، قال قائل : فإن تراضيا ، قال : نعم " .
هامش
الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 274 ح 1032 . ( 1 ) في الحجرية : " فئة " وما أثبتناه من المصدر . الباب 12 1 - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 84 .