11 - ( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى
الزوج الجماع )
( 18654 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله : أنه قال في فيئة ( 1 ) المؤلي : "
إذا قال : قد فعلت ، وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء " .
12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء )
( 18655 ) 1 - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي : عن ذريح
المحاربي قال : وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رجل تخير له
امرأة فدخلت جميلة ، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا ، قال :
فبكت ذات يوم ، فقال لها زوجها : ما يبكيك ؟ قالت : أبكي لأني لا أرى
لك ولدا ، وأرى للناس أولادا ، قال : أما إنه لم يمنعني من ذلك الا
اكرامك ، قالت : فإني قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوج الرجل وبنى
به ، قال : فكسل عن الأولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة فقالت : سحرت
وفعل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتها حتى آتيك ، فلم يطق
إتيانها ، قال : فشرب اللبن شهرا فلم يصل ، فقال رجل عند ذلك :
هذا الايلاء ، قال : نعم ، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء ، قال : لابد
أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال
علي ( عليه السلام ) : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ، قال قائل :
فإن تراضيا ، قال : نعم " .
هامش
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 274 ح 1032 .
( 1 ) في الحجرية :
" فئة " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 12
1 - بل كتاب محمد بن المثنى
الحضرمي ص 84 .