تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
( 18649 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، ، قال : " يشهد شاهدي عدل على الطلاق " . 9 - ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله ) ( 18650 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي : إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على امام المسلمين . ( 18651 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله . 10 - ( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه ) ( 18652 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قال ( عليه السلام ) : " يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس " . ( 18653 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1022 . الباب 9 1 - المقنع ص 188 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . الباب 10 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 344 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1029 .
مستدرك الوسائل — صفحة 407 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث