( 18649 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، ، قال : " يشهد
شاهدي عدل على الطلاق " .
9 - ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ ، حبسه
الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله )
( 18650 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل
والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق
وروي : إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على امام المسلمين .
( 18651 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
10 - ( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء
فعليه الكفارة عن يمينه )
( 18652 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى
مضت أربعة أشهر - قال ( عليه السلام ) : " يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت
امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس " .
( 18653 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1022 .
الباب 9
1 - المقنع ص 188
.
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
الباب 10
1 - تفسير العياشي ج 1 ص
113 ح 344 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1029 .