47 - ( باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها
وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئا )
( 17466 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو ( 1 )
أعتقها ، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق ) ( 2 ) بالثمن ، فلم يجد عنده
شيئا ، فقال : " إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق ) ( 3 ) الجارية ، وقبل ذلك
حين اشتراهما أو أحدهما ، مليا بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيرا لا مال
له ، فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما " .
48 - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد
السابق ولم يرثه )
( 17467 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه
شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به ) ( 1 ) " .
هامش
الباب 47
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1150 .
( 1 ) في المصدر :
و .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : أو أولد .
الباب 48
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
( 1 ) في المصدر : ميراث له .