تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
لمرض أو علة أو سفر ، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته ، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج ، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا ، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك ) ( 2 ) جاز " . ( 18646 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المولي : " إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق " يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق ، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق ، وجعل الخيار في ذلك إليه ، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر . ( 18647 ) 3 - الصدوق في المقنع : والايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، ( ولأهجرنك ) ( 1 ) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر ، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق . 8 - ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق ) ( 18648 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء " .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1028 . 3 - المقنع ص 118 . ( 1 ) في المصدر : ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1022 .