لمرض أو علة أو سفر ، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته ، وإن كان يقدر على الجماع
لم يجزه الا في الفرج ، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا ، فإذا
قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك ) ( 2 ) جاز " .
( 18646 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المولي : " إذا
أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق " يعني أن الذي ينبغي
للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق ، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن
يفئ أو يطلق ، وجعل الخيار في ذلك إليه ، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا
أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر .
( 18647 ) 3 - الصدوق في المقنع : والايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله
لأغيظنك ، ( ولأهجرنك ) ( 1 ) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة
أشهر ، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم ، وإن
أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد
عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق .
8 - ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا ، وأنه لا بد
من اجتماع شرائط الطلاق )
( 18648 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أوقف
المؤلي وعزم على الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت طلقها
ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء " .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1028 .
3 - المقنع ص 118 .
( 1 ) في المصدر : ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1022 .