فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه ) ( 2 ) وإن لم تقم ( 3 ) المرأة تطلب
بحقها ، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف
إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق ، وهو في سعة ما لم
يوقف .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف
وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة
أشهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت
أمرها ( 4 ) قيل له : اما أن تفئ واما أن تطلق ، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة
الأشهر عليه ، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين " .
( 18744 ) 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي
- في حديث - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لما سئل عن الايلاء :
" لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر " .
وقال علي ( عليه السلام ) : " لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر " .
7 - ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ، ولا يقع
طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة )
( 18645 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه ) ( 1 ) أوقف لها ، وإن
كان ذلك بعد حين ، قال ( عليه السلام ) : والفئ : الجماع ، فإن لم يقدر عليه
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في الحجرية : " تقف " وما أثبتناه
من المصدر .
( 4 ) في المصدر زيادة : إلى الوالي .
4 - بل الكتاب محمد بن
المثنى الحضرمي ص 85 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1021 .
( 1 )
في الحجرية : " حين " وما أثبتناه من المصدر .