تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه ) ( 2 ) وإن لم تقم ( 3 ) المرأة تطلب بحقها ، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق ، وهو في سعة ما لم يوقف . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ( 4 ) قيل له : اما أن تفئ واما أن تطلق ، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه ، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين " . ( 18744 ) 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي - في حديث - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لما سئل عن الايلاء : " لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر " . وقال علي ( عليه السلام ) : " لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر " . 7 - ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة ) ( 18645 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه ) ( 1 ) أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد حين ، قال ( عليه السلام ) : والفئ : الجماع ، فإن لم يقدر عليه
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : " تقف " وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في المصدر زيادة : إلى الوالي . 4 - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1021 . ( 1 ) في الحجرية : " حين " وما أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 405 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث