تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي : " أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى ) ( 1 ) يمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب " . ( 18642 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أيما رجل آلى من امرأته ، فالايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك ، ثم يغايظها ، ولأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة " . ( 18643 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف ) ( 1 ) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه . وإنه ( صلوات الله عليه ) ، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر ، اما أن يفئ أو يطلق ، وقال : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 343 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 ، 1021 . ( 1 ) في نسخة : فأوقف .