حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي : " أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه
( حتى ) ( 1 ) يمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة
أشهر ، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها
فليس لك شئ ما لم تطلب " .
( 18642 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " أيما رجل آلى من امرأته ، فالايلاء أن يقول : والله لا
أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك ، ثم يغايظها ، ولأسوأنك ، ثم
يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء - والايفاء أن
يصالح - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما
طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة " .
( 18643 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته :
والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة
أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف ) ( 1 ) فإما أن يفئ وإما أن يطلق
مكانه .
وإنه ( صلوات الله عليه ) ، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته
عند مضي أربعة أشهر ، اما أن يفئ أو يطلق ، وقال : إذا آلى الرجل من
امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 343 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 ، 1021 .
( 1 ) في نسخة : فأوقف .