تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ليس في الاصلاح إيلاء " . ( 18637 ) 2 - ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه " ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء " . ( 18638 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء " . ( 18639 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق " إلى آخره . 5 - ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول ) ( 18640 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( 1 ) وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها ( 2 ) إيلاء " . 6 - ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف ) ( 18641 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1024 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 274 ح 1031 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1023 . ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر . ( 2 ) في الحجرية : " عليها " وما أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 - الجعفريات ص 115 .
مستدرك الوسائل — صفحة 403 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث