تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ليس في الاصلاح إيلاء " .
( 18637 ) 2 - ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه
" ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء " .
( 18638 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل إيلاء دون الحد فليس
بايلاء " .
( 18639 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن
يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء
بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن
أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق " إلى آخره .
5 - ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )
( 18640 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( 1 ) وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا : " ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير
مدخول بها ( 2 ) إيلاء " .
6 - ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا
قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها
المرافعة ووجب أن يوقف )
( 18641 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1024 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 274
ح 1031 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج
2 ص 273 ح 1023 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر .
( 2 ) في الحجرية : " عليها "
وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 - الجعفريات ص 115 .