( 18633 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس
للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما
سكتت ورضيت فهو في حل وسعة " الخبر .
( 18634 ) 3 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : " إذا آلى الرجل من
امرأته ، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر " الخبر .
3 - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة )
( 18635 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه :
أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته :
والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها " الخبر .
4 - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ،
بل بقصد الاضرار )
( 18636 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ،
إن امرأتي وضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1021 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 272
ح 1021 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 .
الباب 4
1 - الجعفريات ص 115 .