تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( 18633 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة " الخبر . ( 18634 ) 3 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : " إذا آلى الرجل من امرأته ، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر " الخبر . 3 - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة ) ( 18635 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها " الخبر . 4 - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ، بل بقصد الاضرار ) ( 18636 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي وضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1021 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 272 ح 1021 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 . الباب 4 1 - الجعفريات ص 115 .