كتاب الايلاء والكفارات
أبواب الايلاء
1 - ( باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة
فصاعدا ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم
تصبر المرأة )
( 18631 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، من غير يمين فليس
ذلك بايلاء " .
2 - ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا
بعدها ، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )
( 18632 ) 1 - العياشي في تفسيره . عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول في الايلاء : " إذا آلى الرجل من امرأته لا
يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة
الأشهر ، فإذا مضى الأربعة الأشهر ، فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت
حقها بعد الأربعة الأشهر ، وقف فإما أن يفئ فيمسها ، وإما أن يعزم على
الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة
من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة
الأقراء " .
هامش
أبواب الايلاء
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1026 .
الباب 2
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 342 .