تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء 1 - ( باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة ) ( 18631 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، من غير يمين فليس ذلك بايلاء " . 2 - ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه ) ( 18632 ) 1 - العياشي في تفسيره . عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول في الايلاء : " إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضى الأربعة الأشهر ، فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر ، وقف فإما أن يفئ فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء " .
هامش
أبواب الايلاء الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1026 . الباب 2 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 342 .