فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على
وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا ، وإن
كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها ، وتعتد منه عدة
الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت
مملوكة من مواليها فأتت قبيلة ( 1 ) فادعت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها
مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها
على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ،
أوجع ظهره ، واسترق ولده .
45 - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك )
( 17463 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا "
يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك " .
( 17464 ) 2 - الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
" يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال " ولا أمتك ولك فيها شريك " .
46 - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز
النكاح موقوفا على رضى الاخر )
( 17465 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن مملوكة بين رجلين ، زوجها ( 1 ) أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز
النكاح ؟ قال : " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : قبيلته ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 45
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 936 .
2 - الهداية ص 69 .
الباب 46
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 929 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : زوجهما ، وما أثبتناه
من المصدر .