تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر ( منها ) ( 1 ) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة " . 10 - ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة ) ( 18615 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات " . ( 18616 ) 2 - أظنه يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : " كفارة واحدة " . قلت : ما ظنه كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته ، للاخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه . 11 - ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى ، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر ) ( 18617 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن واقعها ( 1 ) من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة أخرى .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1037 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1038 . الباب 11 1 - المقنع ص 118 . ( 1 ) في نسخة : وان جامع .