وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من
امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر
( منها ) ( 1 ) مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة " .
10 - ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل
واحدة كفارة واحدة )
( 18615 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " من
ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات " .
( 18616 ) 2 - أظنه يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن
بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : " كفارة
واحدة " .
قلت : ما ظنه كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد
اللفظ ووحدته ، للاخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة
في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه .
11 - ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
أخرى ، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر )
( 18617 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن واقعها ( 1 ) من قبل أن يكفر ، لزمته
كفارة أخرى .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 275
ح 1037 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1038 .
الباب 11
1 - المقنع ص 118
.
( 1 ) في نسخة : وان جامع .