( 18618 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي
كظهر أمي ، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل
أن تكفر ، لزمتك كفارة أخرى " .
( 18619 ) 3 - الصدوق في الهداية : مثله .
( 18620 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في المظاهر : " لا يقرب حتى يكفر ، فإذا أراد
أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر " .
( 18621 ) 5 - وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر يواقع امرأته التي
ظاهر منها قبل أن يكفر ، قال : " ليس هكذا يفعل الفقيه " قيل : فإن فعل ،
قال : " أتى حدا من حدود الله عز وجل ، وعليه اثم عظيم " قيل : فعليه
كفارة غير الأولى ، قال : " يستغفر الله ويتوب إليه ، ويمسك عنها فلا يقربها
حتى يكفر " .
12 - ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط
هو الوطئ ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )
( 18622 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر
أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع ، وان
قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، كفر بعد ما يقربها .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 - الهداية ص 71 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1048 .
الباب 12
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
ص 61 .