تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( 18618 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر ، لزمتك كفارة أخرى " . ( 18619 ) 3 - الصدوق في الهداية : مثله . ( 18620 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في المظاهر : " لا يقرب حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر " . ( 18621 ) 5 - وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر ، قال : " ليس هكذا يفعل الفقيه " قيل : فإن فعل ، قال : " أتى حدا من حدود الله عز وجل ، وعليه اثم عظيم " قيل : فعليه كفارة غير الأولى ، قال : " يستغفر الله ويتوب إليه ، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفر " . 12 - ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطئ ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله ) ( 18622 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع ، وان قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، كفر بعد ما يقربها .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 3 - الهداية ص 71 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1048 . الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
مستدرك الوسائل — صفحة 396 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث