تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الصوم : " يصوم شهرا ، وليس عليه عتق ولا كفارة ، لان مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من ( مال ) ( 1 ) مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من ماله ، فإن ذلك يجزئ عنه " . ( 18610 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المملوك يظاهر ، قال : " عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق " . ( 18611 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان " . 9 - ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة ) ( 18612 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الكلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : " يكفر ثلاث مرات " . ( 18613 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقضى أن عليه ثلاث كفارات . ( 18614 ) 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . الباب 9 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1036 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1036 .