وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الصوم : " يصوم شهرا ، وليس عليه
عتق ولا كفارة ، لان مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق
من ( مال ) ( 1 ) مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من
ماله ، فإن ذلك يجزئ عنه " .
( 18610 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
المملوك يظاهر ، قال : " عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه
كفارة من صدقة ولا عتق " .
( 18611 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس
عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان " .
9 - ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه
لكل ظهار كفارة )
( 18612 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الكلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ظاهر من
امرأته ثلاث مرات ، قال : " يكفر ثلاث مرات " .
( 18613 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى
فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقضى أن عليه ثلاث كفارات .
( 18614 ) 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
الباب 9
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
ص 61 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1036 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 275 ح
1036 .