تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( 18623 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الظهار على وجهين : أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع ، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع ، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع ، قوله : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، فيكفر بعدما يقربها ، والثاني قوله : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا كذا " . ( 18624 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل فقال : يا بن رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : " ليس عليك شئ " فقال الرجل : إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : " ليس عليك شئ ، قويت أو لم تقو ، إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك ) ( 1 ) بظهار ، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه ، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة ) ( 2 ) شهود : اشهدوا أنها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا " . ( 18625 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن ظاهرت فهو على وجهين : فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه " . ( 18626 ) 5 - الصدوق في المقنع : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 277 ح 1043 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 5 - المقنع ص 118 .
مستدرك الوسائل — صفحة 397 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث