( 18623 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنه قال : " الظهار على وجهين : أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع ، والآخر
فيه الكفارة بعد أن يواقع ، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع ، قوله : أنت
علي كظهر أمي إن قربتك ، فيكفر بعدما يقربها ، والثاني قوله : أنت علي
كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا كذا " .
( 18624 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل فقال : يا بن
رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب
الحجرة ، فخرجت ، فقال : " ليس عليك شئ " فقال الرجل : إني أقوى
على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : " ليس عليك شئ ، قويت أو لم تقو ،
إذا حلفت بالظهار فليس ( ذلك ) ( 1 ) بظهار ، إنما الظهار أن تقول لامرأتك
وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه ، بحضرة شاهدين أو ( بحضرة ) ( 2 )
شهود : اشهدوا أنها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا " .
( 18625 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن ظاهرت فهو على
وجهين : فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وسكت ، فعليه
الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى ،
فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس
عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع أو تفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ،
ولا يجامع حتى يكفر يمينه " .
( 18626 ) 5 - الصدوق في المقنع : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 277 ح 1043 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 276
ح 1042 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
5 - المقنع ص 118 .