عليه كظهر أمه وسكت ، وساق مثله إلى قوله : يجامع فتلزمه الكفارة .
( 18627 ) 6 - وفي الهداية : مثله .
13 - ( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر
المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه
عن الكفارة )
( 18628 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير
أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شئ ؟ قال : " هي امرأته وليس يحرم عليه
( شئ ) ( 1 ) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل : فإن رافعته إلى السلطان ،
فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب
عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، إذا
لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان
يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن
كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد ( 2 ) العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل
ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس " .
14 - ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار )
( 18629 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن
هامش
6 - الهداية ص 71 .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح
1051 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في الحجرية : " يجب " وما أثبتناه من
المصدر .
الباب 14
1 - الجعفريات ص 115 .