تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
عليه كظهر أمه وسكت ، وساق مثله إلى قوله : يجامع فتلزمه الكفارة . ( 18627 ) 6 - وفي الهداية : مثله . 13 - ( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة ) ( 18628 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شئ ؟ قال : " هي امرأته وليس يحرم عليه ( شئ ) ( 1 ) الا مجامعتها - يعني حتى يكفر - قيل : فإن رافعته إلى السلطان ، فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد ( 2 ) العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس " . 14 - ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار ) ( 18629 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن
هامش
6 - الهداية ص 71 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1051 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : " يجب " وما أثبتناه من المصدر . الباب 14 1 - الجعفريات ص 115 .