تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " من شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لان الله عز وجل يقول : ( الذين يظاهرون من نسائهم ) ( 1 ) والأمة ليست بزوجة " . ( 18607 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس بين الحر وأمته ظهار " وساق مثله . ( 18608 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والظهار في الأمة كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته ( 1 ) - فأما من ظاهر من أمته ، فليس ذلك بظهار " قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا إلى ما تقدم ، وعليه جماعة من القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد . وعليه جل المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه . 8 - ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام ) ( 18609 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الظهار : " الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر " .
هامش
( 1 ) المجادلة 58 : 3 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1041 . ( 1 ) المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1041 . ( 1 ) في المصدر : زوجة . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 148 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1052 .