حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " من
شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لان الله عز وجل يقول : ( الذين
يظاهرون من نسائهم ) ( 1 ) والأمة ليست بزوجة " .
( 18607 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ليس بين الحر وأمته ظهار " وساق مثله .
( 18608 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والظهار في الأمة
كالظهار في الحرة - يعني إذا كانت زوجته ( 1 ) - فأما من ظاهر من أمته ، فليس
ذلك بظهار " قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا إلى ما تقدم ، وعليه جماعة من
القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) روى
أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد .
وعليه جل المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي
تركه .
8 - ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد
نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )
( 18609 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا في الظهار : " الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما
على الحر " .
هامش
( 1 ) المجادلة 58 : 3 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1041 .
( 1 )
المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1041 .
( 1 ) في المصدر : زوجة .
( 2 ) المبسوط ج
5 ص 148 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1052 .